رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٨
ولذا قطع في الروضة [١] به، وتردد فيه في السابق.
* (وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه) * دينا ودنيا بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر أصلا * (وجب العمل بمقتضى اليمين) * بغير خلاف ظاهر، مصرح به في الدروس [٢] والروضة [٣]، بل عليه الإجماع في ظاهر المسالك [٤] وصريح الغنية [٥]، وبه اعترف في الكفاية [٦] وخالي العلامة المجلسي [٧] (رحمه الله).
لكنهما استشكلا فيه كالمفاتيح [٨]، فقال الأول: نظرا إلى رواية زرارة ورواية حمران ورواية عبد الله بن سنان ورواية أبي الربيع الشامي وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى فليس بشئ في طلاق وغيره [٩].
وليس في محله، للإجماعات المنقولة المعتضدة بإطلاقات الكتاب والسنة بلزوم كل يمين، وعدم ظهور الخلاف فيه من معتبري الطائفة عدا الشهيد في اللمعة [١٠]، لكنه شاذ، ولضعف الروايات ما عدا الصحيحة، ومعارضتها بمفاهيم الأخبار السابقة، الدالة على عدم انعقاد الحلف على المباح إذا كان في المخالفة أولوية، ومفهومها الانعقاد مع عدم أولوية المخالفة مطلقا [١١]، ونحوها عموم الصحاح وغيرها من المعتبرة وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت
[١] الروضة ٣: ٥٥.
[٢] الدروس ٢: ١٦٧، الدرس ١٥٢.
[٣] الروضة ٣: ٥٥.
[٤] المسالك ١١: ٢١٠.
[٥] الغنية: ٣٩٢.
[٦] كفاية الأحكام: ٢٢٨ س ٢.
[٧] مرآة العقول ٢٤: ٣٢٥.
[٨] مفاتيح الشرائع ٢: ٣٨، مفتاح ٤٨٠.
[٩] التهذيب ٨: ٢٨٨، الحديث ١٠٦٢، وفيه: ولا غيره.
[١٠] اللمعة: ٤٩.
[١١] في " ش " زيادة: سواء كان عدم المخالفة أولى أم لا.