رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٣
* (ومن أقر على نفسه بالرقية) * حال كونه * (مختارا) * وهو * (في صحة من رأيه) * ببلوغه وعقله * (حكم برقيته) * مع عدم العلم من الخارج بحريته بلا خلاف أجده، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١]، وخصوص الصحيح: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة [٢]، الحديث.
* (وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه) * دعواه * (إلا ببينة) * بلا خلاف، لأن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الرقية، حملا لأفعال المسلمين على الصحة، وللصحيحين: في أحدهما: عن شراء جارية من السوق تقول إنها حرة، فقال: اشترها، إلا أن يكون لها بينة [٣].
وفي الثاني: عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم [٤].
* (ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ولا الأولاد وإن سفلوا، وكذا لا يملك الرجل خاصة) * دون المرأة * (ذوات الرحم من النساء المحرمات، كالخالة والعمة والأخت وبنتها وبنت الأخ، وينعتق) * جميع * (هؤلاء بالملك) * بمجرده بلا خلاف، بل عليه الإجماع في عبارة جماعة. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة، منها الصحاح المستفيضة: في أحدها: عما يملك الرجل من ذوي قرابته، فقال: لا يملك والديه ولا أخته ولا ابنه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من
[١] الوسائل ١٦: ١١١، الباب ٣ من أبواب كتاب الاقرار الحديث ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٣، الباب ٢٩ من أبواب كتاب العتق الحديث ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٣١ و ٣٠، الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢ و ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٣١ و ٣٠، الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢ و ١.