رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٢
سقوطه) * عنه، وبه يفترق عن الأجنبي * (وثبوت الرجم على المرأة) * مطلقا، سواء لها * (أن اعترفت) * بالزنا * (أو نكلت) * لأن لعانه حجة شرعية * (ومع لعانها) * يترتب * (سقوطه) * أي الحد * (عنها وانتفاء الولد عن الرجل) * دونها إن كان اللعان لنفيه لا مطلقا * (وتحريمها عليه مؤبدا) * مطلقا.
والأصل في ذلك بعد الكتاب في الجملة والإجماع المحكي في كلام جماعة المعتبرة: منها الصحيح: عن رجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها، ثم يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا [١]. وسيأتي إلى بعض آخر منها الإشارة.
* (ولو نكل) * الزوج * (عن اللعان أو اعترف بالكذب حد للقذف) * إن كان اللعان له لا مطلقا، ولم ينتف عنه الولد مطلقا بلا خلاف، لإيجاب القذف الحد، والفراش لحوق النسب، ولا ينتفيان إلا باللعان، وقد أبى عنه في المقام، مضافا إلى الخبرين: أحدهما الصحيح: في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته، وضرب الحد [٢]. ونحوه الثاني [٣].
* (الثاني: لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا) * لأصالة بقاء حكم الفراش مع عدم المسقط له ومنه يظهر الوجه في انسحاب الحكم إلى صورة النكول عن إكمال اللعان * (وعليه) * أي على الأب * (الحد) * إن كان اللعان لإسقاطه، وأما لو كان لنفي الولد مجردا عن القذف بتجويزه الشبهة فلا حد بلا خلاف ولا إشكال. وعلى ذلك يحمل إطلاق الصحيحين: في أحدهما: عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل
[١] الوسائل ١٥: ٥٩٢، الباب ٣ من أبواب اللعان الحديث ٢.
[٢] الكافي ٧: ١٦٠، الحديث ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٦٠٠، الباب ٦ من أبواب اللعان الحديث ٣.