رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٢
والأجود الجواب عنه بما قدمناه من المعتبرة مع ما ذيلناها به من الضميمة، مضافا إلى معارضة ما ذكر بوقوعه من الفاسق بإجماع الطائفة، مع أن شهادته غير مسموعة.
* (وكذا) * الأشبه الأشهر، بل ادعى عدم الخلاف فيه جمع ممن تأخر عدم اشتراط الحرية في الملاعن فيصح لعان * (المملوك) * مطلقا ولو كان تحته حرة لما مر، مضافا إلى خصوص الصحاح: في أحدها: عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار [١].
وفي الثاني: عن الحر بينه وبين المملوكة لعان، فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة [٢]. ونحوهما الثالث [٣].
خلافا للمفيد [٤] والديلمي [٥] فاشترطاها مطلقا، وللحلي [٦] ففصل بما مضى. وحجتهم مع الجواب كما تقدم، مضافا إلى الصحاح المتقدمة الخالية هنا عما يصلح للمعارضة.
والعجب من شيخنا في المسالك [٧] وسبطه في شرح الكتاب [٨]، حيث ادعيا عدم الخلاف هنا، مع ما عرفت من خلاف العظماء، وقد حكاه عنهم جماعة من الأجلاء كالفاضل المقداد في شرح الكتاب [٩] والمفلح الصيمري في شرح الشرائع [١٠] وغيرهما.
* (و) * يعتبر * (في الملاعنة البلوغ والعقل) * لما مر في الملاعن * (والسلامة من الصمم والخرس) *.
[١] المصدر السابق: الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٩٦، الباب ٥ من أبواب اللعان الحديث ٢ و ٧.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٩٦، الباب ٥ من أبواب اللعان الحديث ٢ و ٧.
[٤] المقنعة: ٥٤٢.
[٥] المراسم: ١٦٤.
[٦] السرائر ٢: ٢٩٧.
[٧] المسالك ١٠: ٢١٤.
[٨] نهاية المرام ٢: ٢٢٨، وليس فيه " عدم الخلاف ".
[٩] التنقيح ٣: ٤٢٠.
[١٠] غاية المرام: ١٤٢ س ٢٠.