رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٨
الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل وعليه الإجماع في الانتصار [١] والغنية [٢]. وهو الحجة فيه بعد عموم الآية، ومع ذلك النصوص به مستفيضة.
خلافا للصدوق في المقنع [٣] فحصر السبب في الثاني، للخبرين: أحدهما الموثق: لا يكون إلا في نفي الولد [٤].
وهو شاذ، ومستنده سندا وعددا قاصر عن المكافأة لما مر جدا، مع تضمن ذيل أحدهما ما هو صريح في المختار.
وعليه لا يكون إلا * (مع دعوى المشاهدة وعدم البينة) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل في الانتصار [٥] على الأول الإجماع، وفي الغنية [٦] على الثاني. وهو الحجة فيهما، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في الأول.
منها الصحيح: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها [٧]. ومثله آخران [٨].
وفي رواية: إذا قال: إنه: لم يره قيل له: أقم البينة، وإلا كان بمنزلة غيره جلد الحد [٩].
والأصل المؤيد بمفهوم الآية " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " [١٠] في الثاني.
خلافا لشيخنا الشهيد الثاني [١١] في الأول، فلم يعتبر المشاهدة، بل اكتفى عنها بما إذا حصل له العلم بالقرائن. والأصل والنصوص حجة عليه.
[١] الإنتصار: ١٤٤.
[٢] الغنية: ٣٧٨.
[٣] المقنع: ١٢٠.
[٤] الوسائل ١٥: ٦٠٤، الباب ٩ من أبواب اللعان الحديث ١ و ٢.
[٥] الإنتصار: ١٤٤.
[٦] الغنية: ٣٧٨.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٩٣، الباب ٤ من أبواب اللعان الحديث ٤ و ١ و ٢.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٩٣، الباب ٤ من أبواب اللعان الحديث ٤ و ١ و ٢.
[٩] الوسائل ١٥: ٥٩٤، الباب ٤ من أبواب اللعان الحديث ٥.
[١٠] النور: ٦.
[١١] المسالك ١٠: ١٨١.