رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٤
فهي موافقة لما عليه العامة العمياء، كما حكاه جماعة. فلا اعتداد بمثلها ولو كانت صريحة.
* (وفي حد اليائس) * عن المحيض * (روايتان) * بل روايات باختلافهما اختلف الأصحاب، إلا أن * (أشهرهما) * أنه * (خمسون سنة) *.
ففي الصحيح أو ما يقرب منه: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة [١].
ونحوه خبران [٢] في سندهما سهل، مع ما في الثاني منهما من الإرسال، إلا أن الأول سهل أو ثقة كما عليه من المحققين جماعة [٣]، والثاني غير قادح بعد كون الراوي ممن أجمعت على تصحيح رواياته العصابة، مع انجبار الجميع، أو اعتضاده بالشهرة المحكية في العبارة وكلام جماعة.
خلافا لأحد قولي الماتن في الشرائع فستون [٤]، للموثق [٥] وفيه قصور عن المقاومة لما مر، سيما مع ندرة القول به على إطلاقه.
ولآخرين - بل ادعى عليه الشهرة المتأخرة جماعة - فالتفصيل بين القرشية فالثاني - والحق بها النبطية جماعة للرواية وهي مرسلة [٦] - وغيرها أو غيرهما فالأول، جمعا، للمرسل كالصحيح: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش [٧].
ورد بقصور السند أولا، وليس كذلك، وعدم الصراحة ثانيا.
[١] الوسائل ٢: ٥٨٠، الباب ٣١ من أبواب الحيض الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: الحديث ٦ و ٣.
[٣] منهم رجال الطوسي: ٤١٦.
[٤] الشرائع ١: ٢٩.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٠٩، الباب ٣ من أبواب العدد الحديث ٥.
[٦] الوسائل ٢: ٥٨١، الباب ٣١ من أبواب الحيض الحديث ٩.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٠٩، الباب ٣ من أبواب العدد الحديث ٤.