جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٧ - استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول
إلا أن ذلك كله كما ترى ، خصوصا بعد ما ستعرف من زيادة رواة الاستقرار على ما ذكر ، فلا ريب في أن الاستقرار هو الأشهر بل المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض ، ومن هنا كان هو الأصح.
مضافا إلى أنه مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم ، وعموم قوله تعالى [١] ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ونحوه.
وخصوص خبري سليمان بن خالد [٢] وسماعة [٣] « سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة ».
وخبر الكناني [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ، ومهرها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر ، وكان لها الميراث ».
وصحيح الحلبي [٥] وخبر زرارة [٦] وأبي بصير [٧] عنه عليهالسلام أيضا « أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث » ونحوه صحيح الحلبي الآخر عنه عليهالسلام أيضا.
[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٠ من كتاب النكاح.
[٣] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٠ وذكره في الاستبصار ـ ج ٣ ص ٣٤٠ ـ الرقم ١٢١٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢١ من كتاب النكاح.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.