جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠ - فلك المملوك من الرقية وتوريثه بقية التركة لو انحصر الوارث به
قد سمعت النص [١] فيه بالخصوص قياس ، كما هو واضح.
( و ) على كل حال فـ ( ـإذا لم يكن للميت وارث ) في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة ( سوى المملوك اشتري المملوك ) اتحد أو تعدد ( من التركة وأعتق وأعطي بقية المال ) بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه وإن كان ستعرف الخلاف في خصوص من يفك منهم ، والنصوص [٢] وافية في الدلالة عليه.
نعم قد يتوقف في دلالتها على توقف وجوب الفك على انتفاء الوارث الحر حتى ضامن الجريرة.
بل قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان [٣] : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ، ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في كتاب الله » يقتضي توقف الفك على عدم القرابة خاصة ، لا ما يشمل الضامن.
بل خبر إسحاق بن عمار [٤] : « مات مولى لعلي بن الحسين عليهماالسلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية المال » دال على ذلك بناء على أنه عليهالسلام كان ولي نعمة له باعتبار تحريره إياه تبرعا.
بل إطلاق غيره مما دل [٥] على فك الأم ونحوها يقتضي ذلك أيضا
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث.