جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨ - المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد
وللجمع بين إطلاق إرث القاتل خطأ في الصحيحين [١] وعموم منع القاتل من الدية في المعتبرة [٢] منها الحسن [٣] : « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » بتقييد الأول بغير الدية.
ومعارضة ذلك بإمكان تخصيص الثاني بالعمد يدفعها ترجيح الأول بالشهرة ومحكي الإجماع وعموم منع القاتل ، وبعد استحقاقه لما ثبت بجنايته ووضوح دلالة النفي على العموم ، وخروج الدية عن حقيقة الإرث ، ومخالفتها له في بعض الأحكام.
ولما عن المفيد وغيره من حصول الجمع به بين إطلاق ما دل على إرث القاتل خطأ ومنعه منه كذلك ، بحمل الثاني على خصوص الدية ، وإن كان قد يناقش بأن إطلاق المنع كالصريح في التسوية بينه وبين العمد والجمع ـ مع احتياجه إلى شاهد ـ فرع التكافؤ ، وهو منتف ، لضعف حديث المنع وشذوذه ومخالفته المشهور عندنا وموافقته المشهور عند الجمهور فالمتجه طرحه أو حمله على التقية.
( و ) على كل حال فقد بان لك أن هذا الأخير إلى ( الأول ) أقوى وإن كان هو ( أشبه ) بعمومات المواريث كتابا وسنة.
هذا وظاهر المصنف وغيره بل المعظم ـ حيث قابلوا العمد بالخطإ ـ أن المراد بالخطإ ما يشمل شبيه العمد ، كما عن جماعة التصريح به ، كالديلمي والعلامة في المختلف والتحرير وابن فهد في غاية التنقيح ، بل عن الصيمري الميل إليه في كتابيه ، وعن أبي العباس حكايته عن الطوسي وشارح النصيرية عنه وعن كثير من المتأخرين ، فلا يمنع من التركة عند الجميع
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موانع الإرث.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٢.