جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٤ - لا ولاء على أولاد المعتقة إذا كان أبوهم حرا في الأصل
( و ) غيره نعم ( لو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا ) لأنه هو المنعم عليهم بإعتاق أمهم الذي صار سببا لحريتهم بالتبعية لأشرف الأبوين.
مضافا إلى الصحاح ( منها ) « عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : ولاء ولده لمن أعتقه » [١].
و ( منها ) « في العبد يكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » [٢].
و ( منها ) صحيح محمد بن قيس [٣] « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ، ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ فألحق ولده بموالي أبيه ».
هذا ولكن في الصحيح [٤] « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ فقلت : مولى لنا ، فقال : أعتقتموه أو أباه ، فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمك ، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك » ونحوه غيره [٥] إلا أنها محتملة للحمل على أنه ليس معتقا ، وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء ، ولا تلازم بينهما ، وربما يشهد له الخبر [٦] : « المعتق هو المولى ، والولد ينتمي إلى من شاء ».
( ولو كان ) أبوهم ( حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٧.