جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٧ - ثبوت الولاء على المكاتب
لعدم جواز إحداثه له بعد موته كما لا يجوز إحداث نسب له بعيد يدفعه ـ مضافا إلى خبر يزيد بن معاوية [١] السابق ـ أنه ليس إحداثا بعد الوصية به ، بل قد يمنع عدم جواز إحداثه له بعد موته فيما لو أعتق وصيه مثلا من ثلثه عنه تطوعا.
وأما المكاتب فقد يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم الولاء عليه ، لعدم صدق التبرع به وعدم صدق كون عتقه لله ، بل هو كشراء العبد نفسه بناء على جوازه.
بل في مرسل ابن أبي عمير [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها أن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » عدم الولاء مع الشرط فضلا عن عدمه وإن كان قد يشكل بعموم « المؤمنون » [٣].
وخصوص مرسل أبان [٤] عن الصادق عليهالسلام « عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما اشترطت عليه ».
وحسن محمد بن قيس [٥] عن الباقر عليهالسلام « وإن
[١] المتقدم في ص ٢٢٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المكاتبة ـ الحديث ١ من كتاب التدبير والمكاتبة عن ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليهالسلام.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة ـ الحديث ٤ من كتاب التدبير والمكاتبة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المكاتبة ـ الحديث ١ من كتاب التدبير والمكاتبة.