جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٤ - عدم ثبوت الإرث للمنعم لو أعتق المملوك في واجب
وقال الصادق عليهالسلام في خبر إسماعيل بن الفضل [١] : « إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ».
وسأله عليهالسلام الهاشمي [٢] « عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من شاء ».
وسأل ابن أبي الأحوص [٣] أبا جعفر عليهالسلام « عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) [٤] فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلىاللهعليهوآله فإن ولاؤه للإمام عليهالسلام جنايته على الامام وميراثه له ».
وسأله (ع) أيضا يزيد بن معاوية [٥] « عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والأول قطعه من الثاني وليس خبرا مستقلا.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والأول قطعه من الثاني وليس خبرا مستقلا.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ٦ وفي الموردين ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) كما في الكافي ج ٧ ص ١٧١.
[٤] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ عن بريد العجلي.