جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٦ - توارث الزوجين إذا مات أحدهما في العدة
( المقصد الثاني )
( في مسائل من أحكام الأزواج )
مضافا إلى ما تقدم منها سابقا.
( الأولى : )
( الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج ) وكانت خالية من موانع الإرث السابقة ( وإن لم يدخل بها ) ضرورة صدق اسمها بدونه فيندرج فيما دل على إرثها من الكتاب [١] والسنة [٢] ( وكذا يرثها الزوج ) وإن لم يدخل بها كذلك أيضا ، مضافا إلى الإجماع بقسميه فيهما والنصوص المستفيضة [٣] بالخصوص فيهما ، فالحكم فيهما معا واضح.
نعم يستثنى من ذلك ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها فإنها لا ترثه كما يأتي الكلام فيه. ( و ) أما في غير ذلك فلا إشكال في التوارث بينهما.
بل ( لو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة ، لأنها
[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من أبواب ميراث الأزواج.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من أبواب ميراث الأزواج.