جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨ - لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها
جعفر عليهالسلام « في قوله تعالى [١] ( فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ) ، قال : متعوهن حملوهن بما قدرتم عليه من معروف ، فإنهن يرجعن بكآبة وخسارة ، وهم عظيم ، ومهانة من أعلاقهن ، فان الله كريم يستحيي ، ويحب أهل الحياء ، إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم ».
إلا أن المطلق منها منزل على المطلقة المفوضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى الآية ، خصوصا بعد ما قيل في نزولها [٢] من أنه لما نزل ( وَمَتِّعُوهُنَّ ) قال بعضهم : إن أحببت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعله ، فنزل [٣] ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ ) إلى آخره ، أو أنها منسوخة بآية المتعة [٤] أو أن المراد من المتاع منها النفقة كما قيل ، أو غير ذلك ، والناص منها على ضرب من التقية ، لأنه مذهب قوم من العامة : منهم سعيد بن جبير والزهري والشافعي في الجديد ، أو على ضرب من الاستحباب كما عن الشيخ وجماعة ، بل تأكده للتعبير بلفظ الوجوب ونحوه ، ولا بأس به وإن أصبن شيئا جبرا لكسرهن ، ولأنه نوع إحسان ، وعليه ينزل قوله تعالى [٥] ( فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ ) أو أن ذلك من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم أو لفضل نسائه على غيرهن.
كل ذلك للإجماع بقسميه ، والنصوص [٦] على اختصاص الوجوب بالمطلقة المفوضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها باعتبار عدم إصابتها شيئا ، فناسب إكرامها بالمتعة جبرا لما أصابها من الخجل والهوان.
وربما الحق بها ـ المفوضة المفارقة من قبل الزوج بعيب ونحوه ، أو من قبله وقبلها كالخلع ، أو من أجنبي كالرضاع ـ في وجوب المتعة ، بل هو خيرة
[١] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٤٩.
[٢] الدر المنثور ج ١ ص ٣١٠.
[٣] و (٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٤١ ـ ٢٣٦
[٥] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٢٨.
[٦] الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٧ و ٨ و ١٠ و ١٢.