جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥١ - أحكام الولادة وسننها
بل ولا إشكال ، هذا ولكن في خبر جابر [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « كان علي بن الحسين عليهماالسلام إذا حضر ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء ، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته » وهو حكم غريب مخالف للسيرة والفتاوى وغيره من النصوص [٢].
وأما الندب فقد ذكر المصنف منه ستة وإن كان المستفاد من النصوص أزيد من ذلك كاللف بخرقة بيضاء [٣] بل كراهة الصفراء [٤] وغير ذلك.
الأول غسل المولود بضم الغين كما هو مقتضى ذكر الأصحاب له في الأغسال ، بل لعله الظاهر من الأخبار [٥] لذلك ، وربما احتمل الفتح ، وقد تقدم الكلام فيه وفي اعتبار الترتيب فيه وغيره من أحكام الغسل على الأول ، وفي أن وقته كما هو المنساق من النص [٦] ، والفتوى والعمل حين الولادة ، وفي أن المشهور ندبه ، وقيل بالوجوب تمسكا بظاهر النص [٧] في الأغسال المندوبة من كتاب الطهارة مفصلا ، فلاحظ وتأمل.
والثاني الأذان في أذنه اليمنى.
[١] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد والباب ٢٤ من كتاب الشهادات.
[٣] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ و ١٠ و ١٣ و ١٥.
[٤] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥ و ١٣ و ١٥.
[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة الحديث ٣ والباب ـ ٢٧ ـ منها من كتاب الطهارة.
[٦] و (٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة الحديث ٣.