جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٣ - هنا فروع في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث
إلا ما يحكى عن بعض الفتاوى والأخبار من التفضيل بالسبع أيضا فعن العلل [١] « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس ـ إلى أن قال ـ ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ، ثم تحول إلى بيت أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وهو مع قصور سنده وشذوذه وعدم مكافأته لما مر من الأخبار محمول على الاختصاص به صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لعدم وجوب القسم عليه ، وإلا ما سمعته من الخلاف الذي هو ليس تفضيلا لها ، وإنما هو تقديم وقضاء للباقيات ، مع أنا لم نجده فيما وصل إلينا من النصوص المعتبرة سوى ما سمعته من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأم سلمة [٢] المفتي به عند العامة التي جعل الله الرشد في خلافها المحمول أيضا على اختصاصه صلىاللهعليهوآلهوسلم به ، فلا محيص حينئذ عن القول المشهور نقلا وتحصيلا.
بل الظاهر أنه لا يقضي لنسائه شيء من ذلك ، لظهور النص [٣] والفتوى في استحقاقهما القدر المزبور ، بل لم نعرف فيه خلافا بيننا إلا ما سمعته من الإسكافي منا الذي لم نعثر على دليل معتد به له ، وأبي حنيفة من غيرنا ، فأوجب القضاء مطلقا ، ولا ريب في ضعفه ، من غير فرق بين طلب الثيب المبيت عندها سبعا وعدمه ، خلافا لما عن مشهور الشافعية من أنها إن التمست السبع قضاهن أجمع ، وإن بات عندها سبعا من غير التماس لم يقض إلا الأربع ، لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم خير أم سلمة في الخبر [٤] المتقدم بين اختيار الثلاث خالصة والسبع بشرط القضاء ، فدل على أنها إن اختارت السبع لزم القضاء ، ولأن السبع حق البكر ، فإذا التمستها فقد رغبت فيما ليس مشروعا لها ، فيبطل أصل حقها ، وإن التمست الست فما دونها ، أو التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم يقض إلا الزائد ، لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها ، وقد سمعت كلام الشيخ في الخلاف ، وأنه اما أن يخصها بثلاث أو بسبع ويقضيها لخبر أم سلمة الذي هو عامي ، فالتحقيق ما عرفت.
[١] و (٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.
[٢] و (٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠٠.