التعليقة على الاستبصار - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٦٩
ان شئت تكلّم بينهما و بين الثالثة و تاتى بالتعقيب و ان شئت تعقّب م ح ق.
لم يختاروا اى لم يواظبوا و لم يداوموا على فعله لا انّهم كانوا يتركونه رأسا و الوجه الثانى أعني قوله أو يكونوا الخ معناه انّهم كانوا يداومون و يواظبون على فعله و لكن لا على جهة الوجوب بل على جهة الفضل م ح ق.
يعنى ابا الحسن الرضا (عليه السلام) و من طريق التهذب عن محمّد بن سهل عن ابيه قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) و هو الصواب و من طريق الصدوق فى الفقيه روى سهل بن اليسع فى ذلك عن الرّضا(ع)انّه قال يبنى على يعنيه؟؟؟
و يسجد سجدتي السهو و يتشهّد تشهّدا خفيفا ثم قال و قد روى انّه يصلّى ركعة من قيام او ركعتين و هو جالس و ليست هذه الاخبار مختلفة و صاحب السهو بالخيار بأىّ خبر منها اخذ فهو مصيب م ح ق.
يعنى (عليه السلام) انّه بعد ان كان ما ركع دخله الشّك انّه فى الثانية او فى الثالثة يبنى على الثالثة و يتمّ صلاته و يسلّم و ياتى بالعمل المقرّر للشاك بين الاثنتين و الثلث و لا شىء عليه من الاستيناف و اعادة الصلاة بخلاف ما اذا كان هذا الشكّ قبل الرّكوع فانّه يبطل صلاته و يستأنف و يعيد لرجوع الشكّ حينئذ إلى الاوّلتين و العمل عندى على مضمون هذه الرواية و ذهب العلّامة فى التحرير إلى هذه الحكم اذا كان عروض الشكّ بعد الانتصاب من الركوع و إلى ابطال الصلاة و الاستيناف اذا كان ذلك قبل الركوع او فى حال الركوع قبل الانتصاب و هناك قول آخر بعدم الفرق