مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٩ - ١٦- باب ما يؤكل و ما لا يؤكل من الطير
١٦- باب ما يؤكل و ما لا يؤكل من الطير
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة ابن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المأكول من الطير و الوحش فقال حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كل ذي مخلب من الطير و كل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام و إن كان سبعا لا ناب له و إنما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هذا تفصيلا و حرم اللّه عز و جل و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) المسوخ جميعها.
فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة و من طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان و كل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام و الصفيف كما يطير البازي و الصقر و الحدأة و ما أشبه ذلك و كل ما دف فهو حلال و الحوصلة و القانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه و كل طير مجهول.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له قال و سألته عن طير الماء فقال مثل ذلك.