مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٧ - ٩٠- باب النوادر
٢١- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أ ذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي و كل ما انبسط فهو ميت.
٢٢- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الربيثا فقال لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار و عن الجراد يشوى و هو حي قال نعم لا بأس به و عن السمك يشوى و هو حي قال نعم لا بأس به و عن الشقراق فقال كره قتله لحال الحيات.
قال: و كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية و عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال لا تأكله و عن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله لكن كره لأنه استجار بك و وافى منزلك و كل طير يستجير بك فأجره و عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج و هو حي فاذبحه و كل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله و كذلك البقر و الإبل سئل عن الطحال أ يحل أكله؟
قال لا تأكله فهو دم قلت فإن كان الطحال في سفود مع لحم و تحته خبز و هو الجوذاب أ يؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم و الجوذاب و يرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال و عن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري و يرمى بما سال عليه الجري.