مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٩ - ١١- باب النوادر فى الدواب
يؤكل من الحيات شيء.
٩- عنه سأل الحلبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قتل الحيات فقال اقتل كل شيء تجده في البرية إلا الجان و نهى عن قتل عوامر البيوت و قال لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فإن اليهود على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قالت من قتل عامر بيت أصابه كذا و كذا فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني و إنما تتركها لأنها لا تريدك و قال ربما قتلتهن في بيوتهن.
١٠- عنه حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن آدم عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما من دابة عرف بها خمس وقفات إلا كانت من نعم الجنة.
١١- عنه حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن زياد عن داود بن كثير الرقي قال بينما نحن قعود عند أبي عبد اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذ مر بنا رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد اللّه (عليه السلام) حتى أخذه من يده ثم دحى به الأرض ثم قال أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم.
لقد أخبرني أبي عن جدي (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن قتل ستة النحلة و النملة و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطاف فأما النحلة فإنها تأكل طيبا و تضع طيبا و هي التي أوحى اللّه عز و جل إليها ليست من الجن و لا من الإنس و أما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود (عليه السلام) فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجليها مادة يدها إلى السماء و هي تقول: