مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٩ - ٣٦- باب الرجل ياكل من مال اخيه
ابن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أتاك أخوك فأته بما عندك و إذا دعوته فتكلف له.
٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هذه الآية: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ* جناح أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ» إلى آخر الآية قلت ما يعني بقوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال هو و اللّه الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال هؤلاء الذين سمى اللّه عز و جل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم و كذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال للمرأة أن تأكل و أن تتصدق و للصديق أن يأكل في منزل أخيه و يتصدق.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ» قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.
١٠- البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله عز و جل لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ* الآية قال بإذن و بغير إذن.
١١- عنه عن ابن سنان و صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان أو