مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٠ - ٢٠- باب ما يقطع من الضأن
٢٠- باب ما يقطع من الضأن
١- الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال (عليه السلام) إن في كتاب علي (عليه السلام) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في أليات الضأن تقطع و هي أحياء إنها ميتة.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد و يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أ يأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما و كل الأكبر و إن اعتدلا فكلهما.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يضرب الصيد فيقده