مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٤ - ١٥- باب الدواب التي لا تؤكل
الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة و لحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب علي (عليه السلام) أنه منع أكلها.
٧- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لحوم الحمير فقال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن أكلها يوم خيبر قال و سألته عن أكل الخيل و البغال فقال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.
٨- الصدوق: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رحمه الله) قال حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد ابن محمد البزنطي عن أبان بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كيف صار الطحال حراما و هو من الذبيحة فقال إن إبراهيم (عليه السلام) هبط عليه الكبش من ثبير و هو جبل بمكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له أعطني نصيبي من هذا الكبش.
قال و أي نصيب لك و هو قربان لربي و فداء لابني فأوحى اللّه تعالى إليه أن له فيه نصيبا و هو الطحال لأنه مجمع الدم و حرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح و مجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال و الأنثيين و هما الخصيتان قال فقلت فكيف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر و أنثى و هو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان.
ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال و الأنثيين و النخاع و الدم و الجلد و العظم و القرن و الظلف و الغدد و المذاكير و أطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف و الشعر و الريش و البيضة و الناب و القرن و الظلف و الإنفحة و الإهاب و اللبن و ذلك إذا كان قائما في الضرع.