مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٥ - ١٥- باب الدواب التي لا تؤكل
٩- عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت عن عثمان بن عيسى العامري عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تأكل جريا و لا مارماهيا و لا طافيا و لا إربيان و لا طحالا لأنه بيت الدم و مضغة الشيطان.
١٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله و كل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله.
١١- الطوسي روى الحسن بن محبوب، عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام.
١٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام و قال لا تأكل من السباع شيئا.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن أكل الضب فقال إن الضب و الفأرة و القردة و الخنازير مسوخ.
١٤- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها ثلاث مرات كل ذلك هو يقول هو نجس.
١٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لحوم الحمر فقال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن أكلها يوم خيبر قال و سألته