مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٧ - ١٥- باب الدواب التي لا تؤكل
صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الذي يشبه الجراد و هو الذي يسمى الدبا ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا أ يحل أكله قال لا يحل ذلك لأنه مسخ و عن المهرجل قال لا يؤكل لأنه مسخ ليس هو من الجراد.
٢٣- فى البحار عن جامع الشرائع، ليحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله و كل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله.
٢٤- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه ذكر ما يحل أكله و ما يحرم بقول مجمل فقال أما ما يحل للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية صنف منها جميع صنوف الحب كله كالحنطة و الأرز و القطنية و غيرها و الثاني صنوف الثمار كلها و الثالث صنوف البقول و النبات.
فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للإنسان و منفعة و قوة فحلال أكله و ما كان منها المضرة فحرام أكله إلا في حال التداوي به و أما ما يحل من أكل لحوم الحيوان فلحوم البقر و الإبل و الغنم و من لحوم الوحش كل ما ليس له ناب و لا مخلب و من لحوم الطير كل ما كانت له قانصة و من صيد البحر كل ما كان له قشر و ما عدا من هذه الأصناف فحرام أكله و ما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله و ما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه.
٢٥- عنه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال الحمر الإنسية حرام و نهى عن أكل لحومها يوم خيبر.
٢٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا تؤكل البغال.
٢٧- عنه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه نهى عن أكل لحوم الجلالة و