مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٢ - ٢٦- باب طعام اهل الذمة
لا.
١٤- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول إنه حرام و لكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم فقال لي (عليه السلام) أ يأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس.
١٦- الصدوق: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال يعني الحبوب.
١٧- عنه في رواية هشام بن سالم عنه (عليه السلام) قال العدس و الحمص و غير ذلك.
١٨- عنه سأله سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي و النصراني أ يؤكل أو يشرب قال لا.
١٩- عنه روى زرارة عنه (عليه السلام) أنه قال في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
٢٠- عنه سأله العيص بن القاسم عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك و سأله عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس.
٢١- الطوسي عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران