مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦ - المنابع
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضة بأس.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس و طفق الناس ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن سرير فيه الذهب أ يصلح إمساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس.
٩- الطبرسي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر و الدروع التي لا توارى شيئا.
١٠- أبو حنيفة المغربى عن جعفر بن محمد أنه سئل عن الذهب يحلى به الصبيان قال إن أبي كان يحلي أولاده و نساءه بالذهب و الفضة و لا بأس أن تحلى السيوف و المصاحف بالذهب و الفضة.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ٤٧٥،- ٤٧٦،
(٢) مكارم الاخلاق: ١٠٦، (٣) دعائم الاسلام: ٢/ ١٦٣.