مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٧ - ١٩- باب ما لا يؤكل من الشاة
١٩- باب ما لا يؤكل من الشاة
١- الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الأنثيان و الحياء و المرارة.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.
٣- الصدوق: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضي الله عنه) قال حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث و الدم و الطحال و النخاع و الغدد و القضيب و الأنثيين و الرحم و الحياء و الأوداج أو قال العروق.
٤- عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رحمه الله) قال حدثنا علي ابن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد البزنطي عن أبان بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كيف صار الطحال حراما و هو من الذبيحة فقال إن إبراهيم (عليه السلام) هبط عليه الكبش من ثبير و هو جبل بمكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له أعطني نصيبي من هذا الكبش قال