مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩١ - ١٦- باب ما يؤكل و ما لا يؤكل من الطير
اللّه (عليه السلام) إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه قال كل ما دف و لا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا قال كل ما كانت له قانصة.
١٠- عنه عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المأكول من الطير و الوحش فقال حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كل ذي مخلب من الطير و كل ذي ناب من الوحش قلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام و إن كان سبع لا ناب له فإنما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هذا تفصيلا و حرم اللّه عز و جل و رسوله المسوخ جميعا.
فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان و كل ما صف فهو ذو مخلب و هو حرام و الصفيف كما يطير البازي و الحدأة و الصقر و ما أشبه ذلك و كل ما دف فهو حلال و القانصة و الحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه و كل طير مجهول.
١١- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له قال و سئل عن طير الماء فقال مثل ذلك.
١٢- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
١٣- عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين المسمعي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحبارى قال لوددت أن عندي منه فآكل منه حتى أتملى.