مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤١ - المنابع
بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ» إلى آخر الآية قلت ما يعني بقوله أو صديقكم قال هو و اللّه الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ» قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله و يأكل بغير إذنه.
١٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال للمرأة أن تأكل و تتصدق و للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدق ١٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا يعني الثوم و لم يقل إنه حرام.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ٢٧٥- ٢٧٧،
(٢) كمال الدين ٤١٦.
(٣) التهذيب: ٩/ ٩٥- ٩٦.