مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١ - ٢- باب اللباس و اظهار الزينة
شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه و مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه و لا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.
١٥- الطبرسي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن ابن عباس لما بعثه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه و تطيب بأطيب طيبه و ركب أفضل مراكبه و خرج إليهم فواقفهم فقالوا يا ابن عباس بيننا أنت خير الناس إذ أتيتنا في لباس الجبابرة و مراكبهم فتلا عليهم هذه الآية قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ فألبس و أتجمل فإن اللّه جميل يحب الجمال و ليكن من حلال.
١٦- عنه عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول بينا أنا في الطواف إذا رجل يجذب ثوبي فالتفت فإذا عباد البصري فقال يا جعفر بن محمد تلبس مثل هذا الثوب و أنت في الموضع الذي أنت فيه من علي (عليه السلام) قال فقلت له ويلك هذا الثوب قوهي اشتريته بدينار و كسر و كان علي (عليه السلام) في زمان يستقيم له ما لبس فيه و لو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا هذا لقال الناس هذا مراء مثل عباد.
١٧- عنه عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يكون للمؤمن عشرة أقمصة قال نعم قلت عشرين قال نعم و ليس ذلك من السرف إنما السرف أن يجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.
١٨- عنه عن أبي إسحاق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله قال قلت يكون للمؤمن مائة ثوب قال نعم.
١٩- عنه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء و ابتذال ثوب الصون و إلقاء النوى.