رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٣٠١

من الفعل [١] انتهى ما أردنا ذكره.

و الحقّ كفاية أصالة الصحّة في إحراز الصحّة مطلقا حتى من الحيثيّة الثانية، غاية ما في الباب أنّها من هذه الحيثيّة لا بدّ من إحراز موضوعها، و هو صدور الفعل على وجه النيابة، و العدالة إنّما تعتبر لإحراز الموضوع، أو لقبول خبر النائب بإتيانه على هذا الوجه الذي هو طريق إلى إحرازه لا نفس العدالة، كما يظهر من صاحب المدارك قائلا في باب نيابة الحجّ: و لم يذكر المصنف من الشرائط عدالة الأجير، و قد اعتبرها المتأخّرون في الحجّ الواجب، لا لأنّ عبادة الفاسق تقع فاسدة، بل لأنّ الإتيان بالحجّ الصحيح إنّما يعلم بخبره، و الفاسق لا يقبل إخباره بذلك [٢] انتهى، ظاهر عبارته أنّ هذا هو وجه المتأخّرين في اعتبارهم لها.

و عن الشهيد في الدروس: أنّ العدالة شرط في الاستنابة عن الميّت، و ليست شرطا في صحّة النيابة، فلو حجّ الفاسق عن غيره أجزأ [٣] انتهى.

و التحقيق: هو ما بيّناه، و ملخّصه أنّ قضيّة إطلاق أدلّة العبادة و إطلاق أدلّة النيابة- من الإجارة و الوكالة و غيرهما- و إطلاق أدلّة الوصاية، عدم اشتراط الصحّة في شيء منها بعدالة النائب، أجيرا كان أو غيره.

نعم لا بدّ من إحراز وقوع العمل على وجه النيابة من طريق شرعيّ و هو العدالة، أو قول النائب إذا كان عدلا، و الدليل على الاكتفاء بهما الإجماع و سيرة المسلمين، قديما و حديثا، في الاستنابات و الاستيجارات للعبادات عن الأحياء و الأموات، فلو علم بطريق علميّ أو شرعيّ آخر أنّ الأجير أو مطلق النائب يأتي بالعبادة و يوقعها على وجه النيابة، لم يحتج إلى مراعاة عدالته، هذا.

و قد تمّت الرسالة الحمد للّه أوّلا و آخرا، و ظاهرا و باطنا.

و قد حصل الفراغ من تأليفه، في إحدى و عشرين، من شهر ذي القعدة الحرام، من سنة الثمانية و الثمانين بعد الألف و المائتين من الهجرة النبويّة.

على هاجرها آلاف ثناء و تحيّة سنة ١٢٨٨.


[١] فرائد الأصول ٢: ٧٢٧.

[٢] المدارك ٧: ١٠٩.

[٣] الدروس ١: ٣٢٠.