رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٩٨

اعتبارها فيها، فلذا لا يجزئه و لو علم باحتوائه بجميع الجهات المعتبرة في الصحّة.

و ثالثها: أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية

، من حيث إنّه يكتفى فيها بصلاة الغير بحملها على الصحيح، و بين الصلاة عن الميّت تبرّعا أو بالإجارة، من حيث إنّ المشهور عدم الاكتفاء بها، إلّا أن يكون عادلا، كما تفطّن به بعض مشايخنا العظام، ثمَّ تكلّف بإبداء الفرق بينهما بقوله: و لو فرّق بينهما بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمة و إتيان الصلاة على أنّها صلاة، لاحتمال تركه لها بالمرّة، أو إتيانه بمجرّد الصورة لا بعنوان أنها صلاة اختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة إبراء ذمّة الميّت، إلّا أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت، إلّا أن يلتزم بالحمل على الصحّة في هذه الصورة [١].

و لا يخفى ما في أصل الإشكال، ثمَّ ما ذكره من وجه الفرق، ثمَّ تخصيص الإشكال بالصورة المذكورة، ثمَّ الالتزام بالحمل على الصحّة، فإنّ كلّ ذلك وارد على خلاف التحقيق.

أمّا الإشكال، فلأنّ اشتراط العدالة في النائب تبرّعا أو إجارة- إن قلنا به- فإمّا أن يكون من جهة كونها شرطا في صحّة صلاته في مقام النيابة، أو لأجل كونها شرطا في قبول قوله في إخباره بإيقاعها و الإتيان بها، و أيّا ما كان فهو لا يوجب تقييدا في الأصل، و لا تخصيصا في أدلّته، ليلزم منه الفرق بين صلاة الغير على الميّت بحملها على الصحيح مطلقا و لو مع عدم عدالة الفاعل، و بين صلاة الغير عن الميّت بعدم حملها على الصحيح، إلّا مع عدالة الفاعل.

و يحصل من جهته الإشكال في وجه الفرق:

أمّا على الأوّل: فلأنّه كاشتراط صحّة صلاة المأموم بعدالة الإمام، و صحّة صلاته التي يكفي فيها عند الشكّ الموضوعي ذلك الأصل، و كما أنّه لا يلزم من ذلك هنا طرح الأصل و لا تقييده و لا تخصيص أدلّته، فكذلك حصول البراءة للميّت أو وليّه في عمل الغير نيابة عنهما مشروط بهذين الشرطين- أعني عدالة الفاعل


[١] فرائد الأصول ٢: ٧٢٧.