رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٨٩ - الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه

منها: الأخبار الدالّة على وجوب تصديق المؤمن كقوله (عليه السلام): إذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم [١] و نحوه.

و منها: ما في ذيل المرسلة المتقدّمة من قوله (عليه السلام): و لا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوء و أنت تجد لها في الخير محملا [٢].

و منها: قوله تعالى وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ [٣] بناء على أنّ المراد بالإيمان هو التصديق، و اللام في المؤمنين للتقوّي لا للتعدية، فيكون المعنى أنّه يصدّق المؤمنين فيما أخبروا به، و قد وردت الآية في موضع مدحه (صلّى اللّه عليه و آله) بذلك الوصف، فيكون تصديق المؤمن ممدوحا عند اللّه و محبوبا له.

و منها: قوله (عليه السلام): المؤمن وحده حجّة [٤] نظرا إلى أن ليس المراد بالمؤمن نفسه، لعدم معقوليّة الحجّيّة في النفس، بل المراد به ما يرجع إليه من قول أو فعل أو تقرير، و يخرج منه ما يختصّ الحجّيّة فيه بالمعصوم من فعله و تقريره بالإجماع، و بقي الباقي و هو القول، و لا يقدح فيه كون ما خرج أكثر ممّا بقي، لأنّه من تقييد المطلق لا من تخصيص العامّ، و التقييد بما يخرج الأكثر جائز في المطلقات إجماعا.

و هذه الوجوه كما ترى أوهن من بيت العنكبوت، فإنّ التصديق المأمور به في الأخبار و التصديق الممدوح في الآية راجع إلى تصديق المخبر و الكلام في تصديق الخبر، و الأوّل أعمّ من الثاني، إذ لا منافاة بين تصديق المخبر تعبّدا و كون خبره غير مطابق للواقع.

و بالجملة: أقصى ما يستفاد من الأخبار و الآية لزوم الحكم بكون المخبر صادقا، لا لزوم ترتيب آثار الصدق على خبره، إذ لا ملازمة بينهما، و النهي في المرسلة راجع إلى ظنّ السوء بكلمة خرجت من الأخ، و هذا غير ترك العمل بتلك


[١] الوسائل ١٩: ٨٣ ب ٦ من كتاب الوديعة ح ١.

[٢] الوسائل ١٢: ٣٠٢ ب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ح ٣.

[٣] التوبة: ٦١.

[٤] الوسائل ٨: ٢٩٧ ب ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥.