رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٦٤ - المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

و روايته الأخرى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا اتّهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء [١].

و رواية أبي المأمون الحارثي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما حقّ المؤمن على المؤمن؟ قال: من حقّ المؤمن على المؤمن المودّة له- إلى أن قال:- و أن لا يكذّبه- إلى أن قال:- و إذا اتّهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء [٢].

و المرسلة عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما، و من عامل أخاه بمثل ما عامل الناس فهو برئ ممّا ينتحل [٣]. و ما ورد أيضا من أنّه: ملعون ملعون من اتّهم أخاه المؤمن [٤].

و قول أمير المؤمنين (عليه السلام)- فيما علّم أصحابه في يوم واحد و مجلس واحد من حديث مشتمل على أربعمائة باب- رواه الصدوق في الخصال: إذا قال المؤمن لأخيه: أفّ انقطع ما بينهما، فإذا قال له: أنت كافر كفر أحدهما، و إذا اتّهمه انماث الإسلام في قلبه كما ينماث الملح في الماء [٥].

و في دلالة هذه الأخبار على المطلب منع واضح، لظهور الاتّهام في رمي ارتكاب القبيح إلى المسلم في الفعل الصادر منه، المردّد بين كونه قبيحا أو غير قبيح، فهو المحرّم المنهيّ عنه، و لا يلزم منه وجوب الحمل على الصحّة في الفعل الصادر منه، المردّد بين الصحّة و الفساد مع عدم كونه قبيحا، فإنّ الفاسد قد لا يكون قبيحا كالعقد بالفارسيّة، بناء على اشتراط العربيّة، إذ لا قبح فيه بحيث يكون محرّما نفسيّا يذمّ فاعله مع كونه فاسدا، و لو سلّم الاستلزام فليس فيها من وجوه الدلالة إلّا مفهوم شرط، قاض بانتفاء الذم و الحرمة مع انتفاء الاتّهام، و هو أعمّ من


[١] الوسائل ١٢: ٣٠٢ ب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ح ١.

[٢] الوسائل ١٢: ٢٠٧ ب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ح ١٠.

[٣] الوسائل ١٢: ٣٠٢ ب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ح ٢.

[٤] الوسائل ١٢: ٢٣١ ب ١٣٠ من أبواب أحكام العشرة ح ٥.

[٥] الخصال ٢: ٦٢٣.