المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٨١ - ٨ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٨٩/ لو ادّعى نقص الشمّ يحلف و يوجب له الحاكم ما يؤدّى اليه اجتهاده/ الديات/ ١٥/ ٤٥٠
٢٩٠/ لو اوضحه اثنتين ففى كلّ واحد خمس من الإبل، و ان وصل الجانى بينهما/ الديات/ ١٥/ ٤٥٦
٢٩١/ لو شجّه فى رأسه و جبهته فالأقرب انّها واحدة/ الديات/ ١٥/ ٤٥٧
٢٩٢/ لو طعن فى صدره فخرج من ظهره فدية واحدة/ الديات/ ١٥/ ٤٦٤
٢٩٣/ لو نفذت نافذة فى شيء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار و فى المرأة الحكومة/ الديات/ ١٥/ ٤٦٥
٢٩٤/ تساوى المرأة مع الرجل فى ديات الأعضاء و الجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجانى رجلا و امرأة/ الديات/ ١٥/ ٤٦٦
٢٩٥/ لو عزل المجامع اختيارا عن الحرّة و لم تأذن لم يلزمه دية/ الديات/ ١٥/ ٤٨٤
٢٩٦/ لو ألقت المرأة بالجناية بدنين فان كانا تامّين فهما اثنان و ان امكن كونهما على حقو واحد فكالرأسين/ الديات/ ١٥/ ٤٨٩
٢٩٧/ حكم ما لو ألقت بالجناية عضوا من يد أو رجل ثمّ ألقت جنينا، و احكام صور المسألة/ الديات/ ١٥/ ٤٩٠
٢٩٨/ لو أتلف شيئا ممّا يؤكل لحمه بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّا و مزكّى/ الديات/ ١٥/ ٤٩٤
٢٩٩/ دية كلب الصيد اربعون درهما/ الديات/ ١٥/ ٤٩٦
٣٠٠/ فى كلب الغنم كبش، و قيل: عشرون درهما، و فى كلب الحائط القيمة/ الديات/ ١٥/ ٤٩٨
٣٠١/ لو ظنّه القاتل كافرا لكونه على زىّ المشركين فقتله، فلا قصاص و لا كفارة، و ان كان اسيرا فالدية/ الديات/ ١٥/ ٥٠٥
٣٠٢/ دخول آباء القاتل خطأ و اولاده فى العقل و عدمه/ الديات/ ١٥/ ٥١٠
٣٠٣/ فى كيفية تقسيط الدية قولان: احدهما على الغنى عشرة قراريط و على الفقير خمسة. و الآخر: يقسطها الإمام حسب ما يراه/ الديات/ ١٥/ ٥١٨