المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٧١ - ٧ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٠٤/ المرض المانع مما زاد عن الثلث هو ما يتوقع منه الموت دون غيره، و قيل: غيره [١]/ الوصية/ ١٠/ ٩٦
٣٠٥/ لو كانت الزوجة كتابية أو أمة و أسلمت بعد الطلاق فى المرض او أعتقت فإن كان فى العدة الرجعية فالإرث ثابت و إن كان بعدها و قبل الحول فلا إرث/ الوصية/ ١١/ ١٢١
٣٠٦/ لو أعتق عبدا مستوعبا لتركته او وهبه لغيره ثم مات المعتق او الموهوب قبل المريض المعتق او الواهب لم تبطل العتق أو الهبة فى جميع العبد/ الوصية/ ١١/ ١٣٧
٣٠٧/ لو وصىّ بالولاية شملت على اولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين و غيرهم/ الوصية/ ١١/ ٢٥٨
٣٠٨/ حكم ما لو لم تكن ولاية الموصي باصل الشرع بان كان وصيا لأحدهما/ الوصية/ ١١/ ٢٦٥
٣٠٩/ لو أوصى الى عاقل فجن بطل الوصية، و لا يعود بعود العقل/ الوصية/ ١١/ ٢٧٠
٣١٠/ شرطية البلوغ فى الوصية و عدم التفويض الى الطفل منفردا و صحّتها منضمّا الى البالغ و لو بلغ الصبى فاسد العقل او مات جاز للكبير الانفراد، و لا يداخله الحاكم/ الوصية/ ١١/ ٢٧١
٣١١/ لو اوصى الى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم و نصب غيره فان عاد امينا لم تعد ولايته/ الوصية/ ١١/ ٢٧٧
٣١٢/ للوصى اشتراء مال الطفل لنفسه من نفسه باقتضاء المصلحة و كذا له ان يبيع من ماله على الطفل بمقتضى المصلحة فيكون فى الموضعين موجبا قابلا/ الوصية/ ١١/ ٢٨٧
٣١٣/ لو اختلف الصبى بعد بلوغه و الوصى فى اصل الانفاق قدّم قول الوصى بيمينه، و كذا قول الوصى لو اختلفا فى التفريط فى المال التالف، و كذا لو اختلفا فى عدم الخيانة فى المبيع/ الوصية/ ١١/ ٢٩٠
[١]. التمسك من الشيخ.