المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣١٦ - ٤٤ المرجّحات
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣/ لو قال: درهم و درهم إلّا درهما رجع الاستثناء الى الأخيرة و كان إقرارا بدرهمين/ الإقرار/ ١١/ ٨٨
٤٣. الكلّي و الجزئي (و وجود الكلّى بوجود أفراده)
١/ لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك فامر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر صحّ، و قيل: لا يصحّ/ البيع/ ٣/ ٢٥١
٢/ لو اكرهه على طلاق إحدى زوجيته لا على التعيين فطلّق واحدة بعينها، قيل: يقع الطلاق، و قيل: لا يقع/ الطلاق/ ٩/ ٢١
٣/ اشتراط الماليّة فى فدية الخلع/ الخلع/ ٩/ ٣٩٠
٤/ استحباب عتق العبد فيما لو ضربه مولاه فوق الحدّ/ الكفّارات/ ١٠/ ١٠٦
٥/ وقوع اسم الفاكهة على الرمّان و العنب و الرطب، فلو حلف ترك الفاكهة حنث/ الأيمان/ ١١/ ٢٣٥
٦/ لو نذر صلاة فأقلّ ما يجزيه ركعة واحدة/ النذر/ ١١/ ٣٥٣
٧/ لو حصر المكره الإكراه فى شيئين او أشياء على سبيل التخيير مع عدم امكان التخلّص من الجميع كان كالإلجاء إلى المعيّن و عدمه/ القصاص/ ١٥/ ٩١
٤٤. المرجّحات
١/ لو أوصى بجزء من ماله فالعمل على العشر [١]/ الوصية/ ٦/ ١٧٨
٢/ عدم ثبوت ولاية الأب و الجدّ على البكر الرشيدة [٢]/ النكاح/ ٧/ ١٣٤
٣/ وقوع الطلاق بالكتابة للغائب دون الحاضر [٣]/ الطلاق/ ٩/ ٧٢
٤/ حكم ما اذا طلق الحامل ثم راجعها، و الأقسام المتصورة فيه [٤]/ الطلاق/ ٩/ ١٤٥
٥/ تساوي عدّة الوفاة فى الكبيرة و الصغيرة و المدخول بها و غيرها و الدائم و المستمتع بها [٥]/ الطلاق/ ٩/ ٢٧٢
[١]. بموافقة الأصل و التمسك من العلّامة.
[٢]. بموافقة القرآن الكريم.
[٣]. بصحة السند و موافقة الأصل و الشهرة. و التمسك من الغير.
[٤]. باقوائية السند و الاعتضاد بعموم القرآن و الأخبار.
[٥]. بالأجود سندا و الأوفق لظاهر القرآن و إجماع المسلمين.