المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٤٠ - ١٠ حجيّة خبر الواحد
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٤٦/ سقوط الحد من الملاعن بعد اعترافه بالولد/ اللعان/ ٢/ ٢٣٧
٤٧/ عدم اشتراط تعيين المعتق/ العتق/ ٢/ ٢٥٥
٤٨/ عدم شرطيّة التكليف فى العبد المكاتب/ العتق/ ٢/ ٣٠٣
٤٩/ عدم شرطيّة اذن الزوج فى نذر الزوجة و كذا الولد/ النذر/ ٢/ ٣٤٨
٥٠/ عدم انعقاد العهد بالعقد القلبى و يفتقر الى اللفظ/ النذر/ ٢/ ٣٥١
٥١/ عدم وجوب قضاء الصوم الّذى نذره فاتفق السفر و امثاله فافطر/ النذر/ ٢/ ٣٥٨
٥٢/ عدم وجوب الفدية لو عجز عن الصوم النذرى/ النذر/ ٢/ ٣٦٠
٥٣/ عدم وجوب الوفاء للعهد الذى يحسن مخالفته فى الدين و الدنيا/ النذر/ ٢/ ٣٦٩
٧. تأخير البيان عن وقت الحاجة
١/ لو اعترف بالولد فى اثناء اللعان لحق به و توارثا و سقط الحدّ/ اللعان/ ٢/ ٢٣٦
٨. تعارض الأصول و الأدلّة و الظواهر
١/ لو شك فى وقوع الرضاع فى الحولين بنى على عدمه و هو الاباحة/ النكاح/ ١/ ١١٤
٢/ عدم توارث الزوجين فى النّكاح الموقّت/ النكاح/ ١/ ٢٥٢
٣/ لو اختلفا فى تفويض المهر اليها قدم قول الزوج و عدم ثبوت مهر المثل/ النكاح/ ١/ ٤١٠
٩. تكليف ما لا يطاق
١/ لو عجز عن الكفّارة فى الظهار استغفر و كفى و حلّ الوطء/ الظهار/ ٢/ ١٧١
١٠. حجيّة خبر الواحد
١/ لو اشترى الامة نسيئة فاعتقها و تزوّجها و جعل عتقها مهرها فحملت ثم مات و لم يترك ما يقوم بثمنها فالعتق لا يبطل و لا يرق الولد [١]/ النكاح/ ١/ ٢٩٥
[١]. التمسك من الغير.