المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٥٤ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٦٨/ حكم ما لو اشترى شقصا من دار فاستهدم او تعيّب و الشقوق الممكنة فيه/ الشفعة/ ١٢/ ٣٢٥
٣٦٩/ لو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا لم تبطل شفعته لو جهل بكون المدفوع مستحقا و لو علم فوجهان/ الشفعة/ ١٢/ ٣٣٣
٣٧٠/ لو مات المشتري حلّ عليه الثمن و لم يتعجّل الأخذ على الشفيع بل لو شاء عجل و ان شاء أخّر الى انقضاء الأجل/ الشفعة/ ١٢/ ٣٣٩
٣٧١/ حكم ما لو باع الشفيع نصيبه قبل ان يأخذ بالشفعة، و الأقسام المتصورة فى المسألة/ الشفعة/ ١٢/ ٣٤٤
٣٧٢/ لم اشترى الشقص بعوض قيمى ثم وجد البائع عيبا و اراد ردّه و استرداد الشقص و قد اخذه الشفيع قدّم حقّ الشفيع/ الشفعة/ ١٢/ ٣٥٢
٣٧٣/ لو كانت دار الحاضر و غائب و حصة الغائب عند آخر، فباع الحصة و ادّعى انه بإذن الغائب لا تثبت الشفعة و على تقدير القضاء بها لو حضر الغائب و انكر الوكالة، فالقول قوله/ الشفعة/ ١٢/ ٣٥٧
٣٧٤/ عدم فورية حق الشفعة/ الشفعة/ ١٢/ ٣٦٠
٣٧٥/ عدم سقوط حق الشفعة بالشهادة على البيع/ الشفعة/ ١٢/ ٣٦٢
٣٧٦/ حكم ما لو ادّعى الشفيع على المشتري الابتياع فصدّقه فيه و لكن انكر العلم بمقدار الثمن/ الشفعة/ ١٢/ ٣٦٩
٣٧٧/ لو ادّعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه و لا شفعة/ الشفعة/ ١٢/ ٣٧٩
٣٧٨/ لو ادّعى كل منهما السبق على الأخرى فى الشراء ليأخذه بالشفعة فإن لم يكن بنية حلف كلّ منهما للآخر و أسقطت الشفعة/ الشفعة/ ١٢/ ٣٨٠
٣٧٩/ لو ادّعى الشريك فى شقص على من هو فى يده أنّه ابتاعه ليأخذه بالشفعة و ادّعى الذى فى يده أنّه وديعة يصدّق مدّعى الوديعة/ الشفعة/ ١٢/ ٣٨٢
٣٨٠/ لو ادّعى احد الشريكين على شريكه انتقال الملك اليه بالابتياع ليثبت عليه الشفعة، و ادّعى الشريك انتقاله بالإرث فلا شفعة و أقاما بينة قدّم بينة الشراء/ الشفعة/ ١٢/ ٣٨٢