المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٣٣ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٤/ لو تلفت العينان معا تحقّق الملك فيهما و كذا لو تلف إحداهما [١]/ البيع/ ٣/ ١٤٩
٣٥/ لو تصرّف فى العين تصرّفا غير ناقل للملك سواء تغيّرت ام لا لم يؤثّر فى اللزوم/ البيع/ ٣/ ١٥٠
٣٦/ لو اشتبهت العين بغيرها او امتزجت بحيث لا يتميّز بطل البيع. و قيل بعدمه/ البيع/ ٣/ ١٥٠
٣٧/ لو اختلفا فى المبيع فالقول المشتري. و قيل: البائع [٢]/ البيع/ ٣/ ١٧٨
٣٨/ لو اتفقا على تغيير المبيع و اختلفا فى تقدمه على البيع و تاخره. قيل تقدّم التغيّر و قيل بعدمه/ البيع/ ٣/ ١٧٨
٣٩/ لو ظهر فى المعاملة مع الركبان غبن تخيّر الركب بين فسخ البيع و امضائه على التراخى و قيل بفوريّة الخيار/ البيع/ ٣/ ١٩٠
٤٠/ لو اشترى و لم يكن من اهل الخبرة و ظهر فيه غبن عرفى كان له الخيار و ليس بفورى/ البيع/ ٣/ ٢٠٤
٤١/ لو اشترى شيئا و ظهر فيه الغبن قبل قول مدّعي الجهالة و الغبن. و قيل بعدمه/ البيع/ ٣/ ٢٠٤
٤٢/ لو كان المغبون هو البائع لم يسقط خيار الغبن بتصرّف المشتري/ البيع/ ٣/ ٢٠٥
٤٣/ لو وجد العين ممتزجة باجود فخيار الغبن باق للمشترى/ البيع/ ٣/ ٢٠٦
٤٤/ عدم سقوط خيار التأخير بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة ايّام/ البيع/ ٣/ ٢٠٨
٤٥/ لو بذل المشترى الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ احتمل بقاء الخيار/ البيع/ ٣/ ٢٠٩
٤٦/ لو مات من له الخيار انتقل الى الوارث من اىّ انواع الخيار كان/ البيع/ ٣/ ٢١٤
٤٧/ لو باع النخل و لم يكن مؤبرا فثمرته للبائع/ البيع/ ٣/ ٢٣٢
٤٨/ وجوب تبقية الثمرة على الأصول المبيعة وقت اخترافها و رعاية العادة فى الثمرة/ البيع/ ٣/ ٢٣٥
٤٩/ لو اختلفا فى قدر الثمن يصدّق البائع مع يمينه ان كان المبيع باقيا و الّا فالمشتري مع يمينه/ البيع/ ٣/ ٢٥٨
[١]. التمسك من الغير.
[٢]. التمسّك من الغير.