المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٩٣ - ١٠ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٧٨/ عدم الاشتراط فى ولد المرضعة كونه فى الحولين حين الارتضاع بأن لا يقع شىء من الرضاع بعد تجاوزهما/ النكاح/ ١٢/ ٢٢٢
١٧٩/ حكم ما لو كان له زوجات خمس احداهن بنت اخ الاخرى منهن او بنت اختها فاختار البنت مع ثلاث غير العمة و الخالة/ النكاح/ ١٢/ ٤٣٢
١٨٠/ عدم تحتم الاختيار فى الزوجات لو كان لانتظار اسلام بعضهن/ النكاح/ ١٢/ ٤٥١
١٨١/ لو تداعى الزوجات السبق الى الاسلام فادّعته الزوجة لتبقى نفقتها و ادّعاه الزوج لتنتفى فان القول قول الزوج بيمينه/ النكاح/ ١٢/ ٤٧٧
١٨٢/ لو قال: اسلمت بعد اسلامى بشهرين فقالت: بل بشهر قدّم قوله/ النكاح/ ١٢/ ٤٧٩
١٨٣/ عدم جواز عقد العبد و لا الامة نكاحا بدون اذن المالك و يثبت المهر و النفقة فى كسب العبد و ربح تجارته و لا يضمن السيد بل يمكّنه من الاكتساب و يحتمل ثبوت النفقة فى رقبته/ النكاح/ ١٣/ ٦٦
١٨٤/ لو قبّل أحد مملوكة الغير او لمسها او استمتع بها بما دون الوطء لم يكن له عوض مال بخلاف ما لو استخدمها اىّ انواع الخدمة كان/ النكاح/ ١٣/ ٧٦
١٨٥/ حكم ما لو تزوّج العبد بحرّة من دون اذن مولاه و الشقوق المتصورة فيه/ النكاح/ ١٣/ ٨٥
١٨٦/ الاستبراء كما يجب على من ملك بالشراء كذا يجب على من ملك بغيره من الاسباب الناقلة للملك [١]/ النكاح/ ١٣/ ١٦٨
١٨٧/ لو اراد تزويج الامة المبتاعة فان كان البائع قد وطائها فلا بدّ من الاستبراء و ان لم يكن وطئها معلوما جاز بدون الاستبراء/ النكاح/ ١٣/ ١٧٦
١٨٨/ وجوب النفقة للامة بالتسليم ليلا و نهارا فلو سلمها ليلا لم يجب عليه نصف النفقة/ النكاح/ ١٣/ ٢٠٢
١٨٩/ للزوج الرجوع على الولى بالمهر لو فسخ بالعيب و الولى عالم بالحال فلو ادّعى الزوج عليه العلم بالعيب ليرجع عليه فان انكر كان على الزوج البيّنة/ النكاح/ ١٣/ ٢٧٥
[١]. التمسك من ابن ادريس.