المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٩١ - ١٠ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٤٩/ لو قال: الف و ثلاثة دراهم أو خمسون درهما او الف و مائة و خمسة و عشرون درهما فالجميع دراهم. و يمكن الرجوع الى تفسير العرف لذلك/ الاقرار/ ٩/ ٢٦٤
١٥٠/ لو قال: عليّ ثلاثة دراهم و الف او عشرون درهما و الف فالالف مجهولة/ الاقرار/ ٩/ ٢٦٤
١٥١/ انصراف اطلاق الاقرار بالموزون او المكيل الى ميزان البلد وكيله و كذا الذهب و الفضة ينصرف الى نقده الغالب فان تعدد الوزن او النقد متساويا رجع اليه فى التعيين/ الاقرار/ ٩/ ٢٦٦
١٥٢/ عدم تحمل صيغة الجمع باعتبار الوضع الّا اقل الجمع و هو ثلاثة/ الاقرار/ ٩/ ٢٦٨- ٢٦٧
١٥٣/ لو قال: من درهم الى عشرة احتمل دخول الطرفين و خروجهما/ الاقرار/ ٩/ ٢٦٩
١٥٤/ لو اراد درهمين مع عشرة قبل و لزمه اثنا عشر و يقبل منه هذا التفسير و ان كان من اهل الحساب/ الاقرار/ ٩/ ٢٧١
١٥٥/ لو قال: له عندى زيت فى جرّة او سيف فى غمد أو كيس فى صندوق او فصّ فى خاتم لم يدخل الطرف/ الاقرار/ ٩/ ٢٧٣
١٥٦/ لو قال: له دار مفروشة او دابّة مسرّجة او عبد عليه عمامة احتمل الامرين/ الاقرار/ ٩/ ٢٧٥
١٥٧/ لو قال المقرّ: «لزيد فى هذا العبد الف» فهو مجمل/ الاقرار/ ٩/ ٢٧٨
١٥٨/ لو قال: له عليّ درهم درهم درهم لزمه واحد/ الاقرار/ ٩/ ٢٨٠
١٥٩/ لو قال: له درهم مع درهم او فوق درهم او تحت درهم او معه او فوقه او تحته لزمه واحد/ الاقرار/ ٩/ ٢٨٢
١٦٠/ لو اقرّ بدرهم فى مجلسين او بلغتين فالواجب واحد/ الاقرار/ ٩/ ٢٨٣
١٦١/ لو قال: لزيد او الحائط كذا بطل الاقرار/ الاقرار/ ٩/ ٢٨٨
١٦٢/ لو قال: له هذه العبيد الّا واحدا فله التعيين. فلو ماتوا الّا واحدا فقال: هو المستثنى قبل/ الاقرار/ ٩/ ٣١٠
١٦٣/ لو عطف ببل فان كانا معينين او مختلفين لم يقبل اضرابه و لزمه الامران و لو كانا مطلقين او احدهما لزمه واحد ان استوى ما قبل بل و ما بعدها ان اختلفا لزمه الاكثر/ الاقرار/ ٩/ ٣١٨