المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٤٣ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٩٧/ لو أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها و الخيار ليس بفورى/ النكاح/ ٨/ ٣٤
١٩٨/ لو كان الزوج عبدا فلم تتخيّر حتى أعتق فخيارها باق/ النكاح/ ٨/ ٣٦
١٩٩/ بقاء حقّ فسخ النكاح للأمة المعتقة لو جهلت حقّ الخيار/ النكاح/ ٨/ ٣٧- ٣٦
٢٠٠/ لو ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها و وطؤها من غير استبراء/ النكاح/ ٨/ ٨٧
٢٠١/ عدم فسخ العقد بالعيوب المتجدّدة بعده/ النكاح/ ٨/ ١٠٣
٢٠٢/ عدم ثبوت الفسخ بالخصاء المتجدد بعد الدخول/ النكاح/ ٨/ ١٠٣
٢٠٣/ لو تجدّد العنن بعد الوطء و لو مرّة فلا فسخ/ النكاح/ ٨/ ١٠٥
٢٠٤/ عدم فسخ النكاح بالجبّ/ النكاح/ ٨/ ١٠٦
٢٠٥/ عدم ناسخيّة عيب فى الرجل و المرأة عدا ما نصّ عليه و بيّن فى الفقه [١]/ النكاح/ ٨/ ١١١
٢٠٦/ الجنون فى المرأة من العيوب الفاسخة للنكاح و يكفى مسمّاه بلا اعتبار أمر آخر/ النكاح/ ٨/ ١١٢
٢٠٧/ عدم انفساخ العقد بالعيوب المتجدّدة بعد العقد و قبل الدخول/ النكاح/ ٨/ ١٢٣
٢٠٨/ عدم فسخ العقد بحدوث العيب بعد العقد و قبل الدخول/ النكاح/ ٨/ ١٢٥
٢٠٩/ لو ثبت العنن ثم ادّعى الوطء فالقول قوله مع يمينه/ النكاح/ ٨/ ١٣٦
٢١٠/ لو ادّعى وطأها قبلا و كانت بكرا فمع شهادة النساء بالبكارة لم تسمع دعواه بالثيبوبة/ النكاح/ ٨/ ١٣٦
٢١١/ لو تزوّج امرأة و اشترط كونها بكرا فوجدها ثيّبا لم يكن له الفسخ و لا ينقص من مهرها/ النكاح/ ٨/ ١٤٩
٢١٢/ لو مات الحاكم فى مفوّضة المهر قبل الحكم، سقط المهر و لها المتعة/ النكاح/ ٨/ ٢٢٠
٢١٣/ لو ادّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعا ثم طلّق الولد رجع الولد بنصف المهر، و ليس للوالد انتزاعه مع تأمّل فى المسألة/ النكاح/ ٨/ ٢٨٩
٢١٤/ لو اختلفا فى اصل المهر بعد الدخول فعليه مهر المثل/ النكاح/ ٨/ ٢٩١ ٢١٥
لو اختلفا فى اصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه/ النكاح/ ٨/ ٢٩٦
[١]. التمسك من المخالف.