المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٤٧ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٦٠/ لو حملت باثنين او اكثر فبينونتها بعد وضع الجميع [١]/ الطلاق/ ٩/ ٢٥٩
٢٦١/ حكم الحامل المطلقة رجعيا و موت الزوج فى العدة و كانت مسترابة هل تكتفى بعدّة الوفاة أم لا؟/ الطلاق/ ٩/ ٢٦٢
٢٦٢/ حكم ما لو ولدت المرأة و طلقها زوجها ثم اختلفا فى زمان الطلاق، و الأقسام المتصوّرة فيه/ الطلاق/ ٩/ ٢٦٧
٢٦٣/ لو أقرّت بانقضاء العدّة ثم جاءت بولد ستة أشهر فصاعدا منذ طلّقها الحق به ما لم يتجاوز أقصى الحمل/ الطلاق/ ٩/ ٢٦٨
٢٦٤/ الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره، فنكاحه على زوجته مستمرّ و لو لم يكن ولى ينفق عليها و رفعت أمرها الى الحاكم أجّلها أربع سنين ثم يطلّقها/ الطلاق/ ٩/ ٢٨٦
٢٦٥/ لو تعذّر الفحص عن المفقود من الحاكم تعيّن عليها الصبر الى ان يحكم بموته شرعا او يظهر حاله/ الطلاق/ ٩/ ٢٨٨- ٢٨٧
٢٦٦/ لو لم نقل بطلاق المفقود زوجها توقّف اعتدادها على امر الحاكم بها، فلا يعتدّ بما مضى قبل حكمه/ الطلاق/ ٩/ ٢٨٨
٢٦٧/ على المفقود عنها الزوج الاعتداد و البينونة سواء تبيّن بعدا موته اولا، و سواء موته قبل العدّة او فيها أو بعدها/ الطلاق/ ٩/ ٢٩٣
٢٦٨/ حق السكنى للمطلّقة مختصّ بالرجعية دون البائن/ الطلاق/ ٩/ ٣١٨
٢٦٩/ حكم ما لو طلّقها و هى فى مسكن لغيره بعارية او اجرة، و الصور المتصورة فيه/ الطلاق/ ٩/ ٣٣١
٢٧٠/ عدم صحة بذل الفداء من المتبرّع عنها بأن يقول للزوج:
«طلّق امرأتك بمائة من مالى عوضا للخلع»/ الخلع/ ٩/ ٣٩٢
٢٧١/ لو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفتدى نفسها/ الخلع/ ٩/ ٤٢١
٢٧٢/ لو رجعت المرأة فى العوض يصير العدة رجعية، و يترتب عليها أحكامها و قيل: لا يترتب/ الخلع/ ٩/ ٤٢٧
[١]. التمسك من الغير.