المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٥٥ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٨١/ لو شهدت بالابتياع مطلقا، و شهدت الأخرى أنّ المودع اودعه فى تاريخ متأخر قدّمت بيّنة الإيداع/ الشفعة/ ١٢/ ٣٨٥
٣٨٢/ لو تصادق البائع و المشتري غصبية الثمن و انكر الشفيع فالقول قوله بلا يمين/ الشفعة/ ١٢/ ٣٨٦
٣٨٣/ الارض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة، و لو ماتت يصح احياؤها/ إحياء الموات/ ١٢/ ٣٩٥
٣٨٤/ لو علم معموريته قبل الفتح ثم خرب و شك فى وقت خرابه يحكم بعمارته وقت الفتح/ إحياء الموات/ ١٢/ ٣٩٦
٣٨٥/ حكم ما لو جرى على الارض ملك مسلم معروف و من فى حكمه ثم خربت بمرّ الزمن، و أقسام المسألة/ إحياء الموات/ ١٢/ ٣٩٨
٣٨٦/ لو أحيا أرضا و غرس فى جانبها غرسا تبرز أغصانه الى المباح، أو تسرّى عروقه اليه لم يكن لغيره إحياؤه/ إحياء الموات/ ١٢/ ٤١٦
٣٨٧/ لو اعتذر من العمارة امهل مدّة فان مضت و لم يعمر رفع الامام يده او اذن للغير فى تعميرها/ إحياء الموات/ ١٢/ ٤٢٠
٣٨٨/ لو قلنا باختصاص المعادن بالإمام فلا يتملّكها احد بدون اذنه مطلقا/ إحياء الموات/ ١٢/ ٤٤١
٣٨٩/ لو وجد المياه فى الملك و اشتبه تقدّمه لاحيائه و تأخّره عنه يحكم بملكه/ إحياء الموات/ ١٢/ ٤٤٦
٣٩٠/ الملقوط من يتعلّق به حكم اللقيط، فلا يجوز له نبذه بعد ذلك حتى لو فعل لم يسقط الحكم عنه/ اللقطة/ ١٢/ ٤٦٢
٣٩١/ لو التقط مملوكا ذكرا او انثى لزمه حفظه و إيصاله الى صاحبه/ اللقطة/ ١٢/ ٤٦٣
٣٩٢/ ولاية الملتقط على اللقيط انما هى فى حضانته و تربيته، و أمّا ما له، فلا ولاية عليه/ اللقطة/ ١٢/ ٤٧٤
٣٩٣/ لو زعم الملتقط انفاقه فى عين مال صدّق مع اليمين ثم يضمن اذا ادّعى تلف العين/ اللقطة/ ١٢/ ٤٨٦
٣٩٤/ غير الممتنع من صغير السباع و إن كان أصله الامتناع كأطفال الابل و البقر يجوز تملكه فى الفلاة/ اللقطة/ ١٢/ ٤٩٧