المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٧٨ - ٨ استلزام الأمر بالشىء للنّهى عن ضدّه
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٩١/ جرى التقبيل و غيره من الاستمتاعات مجرى الوطء و عدمه/ النكاح/ ١٣/ ٢٥٤
٣٩٢/ لو كانت بكرا فادّعى الاصابة فشهد اربع نسوة بالبكارة فكذّبهن الزوج لم يسمع منه و ان ادّعى عود البكارة بعد الوطء قدّم قولها مع اليمين/ النكاح/ ١٣/ ٢٦٦
٣٩٣/ لو كان بكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار و فى الرتق الممتنع من ازالة مع الجب اشكال/ النكاح/ ١٣/ ٢٧٢
٣٩٤/ للزوج الرجوع على الولى بالمهر اذا فسخ بالعيب و كان الولى عالما بالحال و عليه فلو ادّعى الزوج عليه العلم بالعيب فان انكر كان على الزوج البينة/ النكاح/ ١٣/ ٢٧٥
٣٩٥/ لو اعتقت امة تحت عبد و رضيت بالمقام معه لم يكن لوليها الاعتراض/ النكاح/ ١٣/ ٢٨١
٣٩٦/ لو تزوج امرأة على انها بكر فظهرت ثيبا ففى ثبوت الفسخ بذلك و عدمه خلاف/ النكاح/ ١٣/ ٣٠٣
٣٩٧/ لو اشتبهت على كل منهما زوجته بالاخرى قبل الدخول منع منه و الزم الطلاق و لا يحسب من الثلاث فلو طلق كل منهما لم يكن محسوبا فى الثلاث/ النكاح/ ١٣/ ٣١١
٣٩٨/ لو دخل بها كرها فهل حق الامتناع لمطالبة المهر باق بحاله ام لا فيه وجهان/ النكاح/ ١٣/ ٣٥٥
٣٩٩/ لو كان الصداق كله مؤجّلا فليس لها الامتناع قبل حلول الاجل فان أقدمت على فعل المحرّم فامتنعت الى ان حلّ الاجل فهل لها الامتناع الى ان تقبضه فيه قولان/ النكاح/ ١٣/ ٣٥٦
٤٠٠/ لو اصدقها عبدين فبان احدهما حرا وجب قدر حصة الحر من مهر المثل و قيل: لا يجب/ النكاح/ ١٣/ ٣٨٢
٨. استلزام الأمر بالشىء للنّهى عن ضدّه
١/ لو قصر الماء فغسل النجاسة العينية عن الثوب او البدن اولى من الوضوء و لا يجزى لو خالف/ الطهارة/ ١/ ٤٧٨