المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٧٩ - ٨ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٥٧/ لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة او بالمجنونة يحدّ، و لا يرجم و كذا المرأة لو زنى بها طفل/ الحدود/ ١٤/ ٣٦٥
٢٥٨/ الزنا المتكرر قبل إقامة الحد يوجب حدّا واحدا مطلقا/ الحدود/ ١٤/ ٣٧٤
٢٥٩/ وجوب الجمع فى الحدّين و عدم جواز التأخير/ الحدود/ ١٤/ ٣٨٣
٢٦٠/ وجوب حضور طائفة عند استيفاء الحدّ/ الحدود/ ١٤/ ٣٨٧
٢٦١/ أقلّ عدد يتحقّق به الطائفة واحد، و قيل: ثلاثة/ الحدود/ ١٤/ ٣٨٨
٢٦٢/ ان لم يكن ايقابا كالتفخيذ او بين الأليتين فحدّه مائة جلدة/ الحدود/ ١٤/ ٤٠٨
٢٦٣/ حدّ السحق مائة جلدة للفاعلة و المفعولة/ الحدود/ ١٤/ ٤١٤
٢٦٤/ لو ادّعى المقذوف حرية قاذفه و انكر القاذف و ادّعى الرقية و جهل الامران قدّم قول القاذف/ الحدود/ ١٤/ ٤٣٨
٢٦٥/ لو قال للمسلم: يا بن الزانية أو أمك زانية و كانت أمّه كافرة او أمة عزّر و لا يحدّ/ الحدود/ ١٤/ ٤٤٠
٢٦٦/ لو سرق الطفل لم يحد و يؤدّب و لو تكرّرت سرقته/ الحدود/ ١٤/ ٤٧٨
٢٦٧/ لو سرق اثنان نصابا فلا قطع على أحدهما/ الحدود/ ١٤/ ٥٢٨
٢٦٨/ اذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم و كان الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل أغرم الواطئ ثمنها لصاحبها و اخرجت من بلد الواقعة و بيعت فى غيره/ الحدود/ ١٥/ ٤٤
٢٦٩/ لو ثبت اللوث على جماعة محصورين فى الجملة و اراد الولى اثبات دعواه بالقسامة على بعض أهلها فادّعى عدم حضوره فالقول قوله مع يمينه و يسقط اللوث/ القصاص/ ١٥/ ٢٠٣
٢٧٠/ لو كان المدّعى عليه اكثر من واحد، فان حلف المدّعي و قومه و كفاه الحلف خمسين فهو، و إن توجهت اليمين على المدّعى عليهم اشتراط كل واحد منهم العدد المعتبر/ القصاص/ ١٥/ ٢٠٦
٢٧١/ قبول قسامة الكافر على المسلم و عدمه/ القصاص/ ١٥/ ٢٠٩
٢٧٢/ لا يشترط فى الحالف ان يذكر فى يمينه انّ النيّة نيّة المدّعى/ القصاص/ ١٥/ ٢١٤
٢٧٣/ حبس المتهم بالدّم ستة ايام و يطلق سراحه ان لم يقدم الاولياء/ القصاص/ ١٥/ ٢٢٣