المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٨٠ - ٨ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٧٤/ لو فقأ الصحيح عين الأعور خلقة او بآفة من اللّه تعالى فالدية الكاملة علية دية النفس [١]/ القصاص/ ١٥/ ٢٨١
٢٧٥/ حكم ما اذا قطع يديه و رجليه فمات و اختلف الجانى و الولى فقال الجانى: مات بالسراية، و قال الولى: مات بعد الاندمال، و بيان فروع المسألة/ القصاص/ ١٥/ ٣٠٤
٢٧٦/ حكم ما لو قطع احدى يديه و مات فقال الجانى، مات بسبب آخر، و قال المولى: بل بالسراية، و ذكر شقوق الفرع [٢]/ القصاص/ ١٥/ ٣٠٥
٢٧٧/ لو قدّ ملفوفا فى ثوب بنصفين و قال: انه كان ميّتا، و ادّعى الولى انه كان حيّا قدّم قول الجانى/ القصاص/ ١٥/ ٣٠٥
٢٧٨/ لو كان الطبيب حاذقا فعالج فاتفق التلف نفسا او عضوا ضمن [٣]/ الديات/ ١٥/ ٣٢٧
٢٧٩/ لو اخرج غيره ليلا بالتماسه فوجد مقتولا لا يضمن/ الديات/ ١٥/ ٣٥٠
٢٨٠/ ضمان راكب الدابّة لما يجنيه بيديها، و كذا فى ما تجنيه برأسها/ الديات/ ١٥/ ٣٧٩
٢٨١/ فى الأهداب الدية ان لم ينبت و فيها مع الأجفان ديتان و الاقرب السقوط حالة الانضمام و الارش عند الانفراد/ الديات/ ١٥/ ٤٠١
٢٨٢/ فى العين العوراء الدية كاملة لو كانت خلقة، او ذهبت بآفة سماوية و ان استحق الدية و لم تؤخذ كان فيها ثلث الدية/ الديات/ ١٥/ ٤٠٦
٢٨٣/ دية الروثة- و هى طرف الأنف- نصف الدية و قيل: الثلث/ الديات/ ١٥/ ٤٠٩
٢٨٤/ فى احد المنخرين ثلث الدية/ الديات/ ١٥/ ٤١٠
٢٨٥/ لو كسر ما برز عن اللثة ففيه دية السن/ الديات/ ١٥/ ٤٢٤
٢٨٦/ فى الظفر اذا لم ينبت عشرة دنانير، و لو نبت أسود فثلثا ديته/ الديات/ ١٥/ ٤٣٠
٢٨٧/ اذا كسرت الترقوة فجبر على غير عيب فاربعون دينارا او لو لم يجبر او أجبرت على عيب فالحكومة/ الديات/ ١٥/ ٤٤٢
٢٨٨/ لو اعترف الجانى بانّ العين كانت صحيحة و ادّعى ذهاب بصرها قبل الجناية، و ادّعى المجنى عليه صحتها قدّم قول المجنى عليه/ الديات/ ١٥/ ٤٤٩
[١]. التمسك من المفيد و الشيخ.
[٢]. التمسك من الغير.
[٣]. التمسك من ابن ادريس.