المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٧٥ - ٨ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٩٩/ لو أقرّ المأذون بالدين و لم يبيّن سببه لم ينفذ سببه الّا أن يسنده الى الوجه الموجب لقبول اقراره/ الإقرار/ ١١/ ٩٣
٢٠٠/ لو كان الولد من أمّ واحدة فاقرّ المولى باحدهما خاصة وجب له التعيين، فان تعددت الأم و ادعت الأخرى أنّ المستلحق ولدها يصدّق المولى مع يمينه/ الإقرار/ ١١/ ١٣٦
٢٠١/ لو استدعى الرد- فى الجعالة- و لم يبذل اجرة لم يكن للرادّ شيء: لأنّه تبرّع بالعمل/ الجعالة/ ١١/ ١٦٦
٢٠٢/ لو جاء العامل باحد الآبقين فقال المالك: لم أقصد هذا فالقول قوله مع يمينه/ الجعالة/ ١١/ ١٧١
٢٠٣/ لو قال المالك: شرط العوض على ردّهما معا، فقال العامل: بل على أحدهما او على هذا الحاضر فيقدّم قول المالك/ الجعالة/ ١١/ ١٧٢
٢٠٤/ حكم ما لو اختلفا فى قدر الجعل بأن قال المالك: بذلت خمسين فقال العامل: بل مائة، و الشقوق التى فى المسألة/ الجعالة/ ١١/ ١٧٣
٢٠٥/ لو اختلفا فى السعى بأن قال: حصل فى يدك قبل الجعل فلا جعل لك، فالقول قول المالك/ الجعالة/ ١١/ ١٧٧
٢٠٦/ لو قال: أقسم او قسمت او أحلف و حلفت، فان لم ينطق بالجلالة لم ينعقد يمينه/ الأيمان/ ١١/ ١٨٦
٢٠٧/ عدم دخول الاستثناء بمشيّة اللّه تعالى فى غير اليمين و كذا الاقرار المعلّق/ الأيمان/ ١١/ ١٩٨
٢٠٨/ لو قال: لا شربت لك من ماء من عطش فهو حقيقة فى تحريم و لا يتعدى الى الطعام/ الأيمان/ ١١/ ٢٤٢
٢٠٩/ الهبة اسم لكلّ عطيّة متبرّع بها كالهدية و النحلة، و لا تساوي الهبة العطيّة/ الأيمان/ ١١/ ٢٦٤
٢١٠/ لو حلف أن لا يتكلّم و انعقدت يمينه فقرأ القرآن حنث/ الأيمان/ ١١/ ٢٧٩
٢١١/ لو قال: لأقضينه الى حين او زمان لم يختص ذلك بزمان مقدم فمتى قضاه برأ و انما الحنث فيما لو مات قبل أن تقضيه/ الأيمان/ ١١/ ٢٨٦